Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
ونظر حواليه من الجهات الأربع كذلك.
ويتعلق بطلب الماء ثلاثة حدود:
١ - حد الغوث ،هو مسافة بقدر ما ينظره البصر المعتدل مع تمييزه للأشخاص، وهو مسافة غلوة سهم، وتقدم بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. ١ هـ، أي غاية ما يصل إليه السهم، ويقرب ذلك من مئة وخمسين مترًا إلى مئتي متر، لأن الذراع ثمانية وأربعون سنتمترًا كما تقدم في تقدير القلتين. وإنما سميت هذه المسافة بحد الغوث، لأن الشخص إذا وقع في غلبة واستغاث يسمعه من كان منه على هذه المسافة مع تشاغله بأشغاله ويغيثه.
-فإن ظن ماءً في هذا الحد من أي جهة من الجهات الأربع، وجب السعي إليه، إن أمن على نفسه وماله وانقطاع عن رفقته وخروج وقت الصلاة، وإلا تيمم.
-فإن تيقن وجود الماء فيه، وجب أيضًا السعي إليه، وإن خرج وقت الصلاة، وأمن على نفسه وماله وانقطاعه عن رفقته، وإلا تيمم.
٢ - حد القرب، ويقدر بمسافة نصف فرسخ، أي كيلومتر ونصف الكيلومتر، وهو الذي يصله الإنسان لحاجته من نحو احتطاب بنحو نصف ساعة تقريبًا.
فإن ظن وجود الماء فوق حد الغوث إلى حد القرب هذا، لم يجب طلبه مطلقًا، بل يتيمم.
فإن تيقن وجوده فيه، وجب طلبه لتحصيله وإن خرج وقت الصلاة إن كان بمحل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم: كأن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء، بأن تمطر السماء في ذلك اليوم في غالب السنين وقت التحرم بالصلاة لا وقت تحللها كما في حاشية التحرير، وقال في التقرير على هامشها: لعل المراد باليوم وقت التحرم بالصلاة لا اليوم بتمامه، حرره. ١ هـ. سبحان من لا يعزب عن علمه شيء.
أما إذا كان بمحل تسقط فيه الصلاة بالتيمم: كأن كان يغلب فيه فقد الماء، أو يستوي فيه وجوده وعدمه وقت التحرم بالصلاة على ما قال المحشي والمقرر، فلا يجب السعي لتحصيله إلا إذا أمن على خروج وقت الصلاة لو أراد الذهاب إلى الماء. وفي كلتا الحالتين - من شرطية الأمن على خروج الوقت وعدم شرطيته، يطلب الأمن على
185