Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
ما يستقي به من نحو بئر : كحبل ودلو .
- وإما شرعًا : كأن وجد نحو خابية مسبلة للشرب ، أو كان يخاف من استعمال الماء مرضًا أو زيادته ، أو شيئًا فاحشًا بعضو ظاهر: كالوجه بقول طبيب عدل عند الرملي ، وبتجربة نفسه عند ابن حجر .
تنبيه : لو خاف راكب السفينة غرقًا لو تطهر من ماء البحر أو النهر ، فهو عذر حسي وقيل عذر شرعي ، ويبنى على ذلك حينئذٍ عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيم مطلقًا ، بخلافه على التعذر الحسي فإنه يفصل في الإعادة وعدمها : بين أن يكون قد صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء - بصرف النظر عن الماء الذي فيه السفينة - فيعيد الصلاة ، وإلا فإن صلى بمكان يغلب فيه فقد الماء فلا يعيدها .
ويجمع ذلك ، العجز عن استعمال الماء : حسًا وشرعًا .
أي زيادة على ما تقدم من شروط الوضوء والغسل .
أ - العلم بدخول وقت الصلاة التي يتيم لها يقينًا فلو تيم شاًّا في الوقت لم يصح تيممه وإن وقع في الوقت :
فوقت صلاة الجنازة بانتهاء غسل الميت أو تيمه . ووقت صلاة الكسوف أو الخسوف ببدء التغير. ووقت صلاة الاستسقاء والنفل المطلق وسجدتي التلاوة والشكر بإرادة فعلها . وبقية أوقات الصلوات من مفروضة ومسنونة معلومة وستأتي . ويدخل وقت العذر في جمع العصر مع الظهر جمع تقديم ، بعد أن يصلي الظهر فيتيم حينئذٍ للعصر ويصليها ، وكذلك في جمع العشاء مع المغرب . ويجوز أن يتيم للصلاة قبل الإتيان بشروطها : كستر عورة ، كما يصح أن يتيم للجمعة قبل أن يخطب الإمام لدخول وقتها بالزوال .
ب - طلب الماء بعد دخول وقت الصلاة - إن لم يتيقن فقده - فيطلبه ويفتش عليه أولاً في رحله ، ثم من رفقته ، ثم ينظر حواليه من الجهات الأربع بقدر أن يحيط بصره بجد الغوث الذي سيأتي إن كان بمستوى من الأرض ، وخص موضع الخضرة والطير بمزيد تأمل لأنها مظنة وجود الماء عندهما ، وإن كان هناك ارتفاع وانخفاض صعد مرتفعًا
184