Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
أ - بخروج الخف عن صلاحية المسح: بتخرقه أو بخلعها أو خلع أحدهما، ولو بظهور شيء قليل مما وجب ستره من القدمين.
ب - انقضاء مدة المسح ولو احتمالاً.
ج - عروض ما يوجب الغسل: كنحو جنابة، لخبر الترمذي عن صفوان بن عسَّال، قال: (كان النبي عليه السلام يأمرنا إذا كنا سفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النسائي بلفظ: (أرخص لنا).
فرعان:
أ - لو بطل المسح، والماسح لايزال في طهر المسح،
فلو نزع خفيه - والحالة هذه - وغسل رجليه ولبس الخفين، تجددت له مدة من الحدث الحاصل بعد هذا اللبس كما سبق.
ب - لو تنجست رجل الماسح، وأمكن تطهيرها بغسلها في الخف لم يبطل المسح.
***
182