Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
ب - وأما السنة في كيفية المسح كما ذكر فقهاؤنا، أن تضع باطن الكف اليمنى على ظاهر أعلى الخف من جهة أصابع الرجل اليمنى، وتضع باطن الكف اليسرى تحت عقبها، ثم تمر بالكف اليمنى إلى آخر الساق من جهة الكعبين من ظاهر القدم، بينما تمر بالكف اليسرى إلى أصابع القدم من أسفله، وأن يكون ذلك خطوطًا بتفريج أصابع الكفين، ثم تفعل بالرجل اليسرى كذلك. ويكره غسل الخفين بدل المسح، وقد تقدم أن تكرار المسح أيضًا مكروه.
وعند الترمذي وأبي داود وابن ماجه: (أنه عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله) وفي إسناده ضعف.
مسألة الجرموق : فلو لبس خفّاً فوق خف: فإن كانا قويين أو كان الأسفل قويًا فقط، صح المسح على الأسفل في الحالتين، وكذا على الأعلى إن وصل البلل للأسفل. فإن كان الأعلى هو القوي فقط صح المسح عليه وحده واعتبر الأسفل الضعيف كالجورب أو اللفافة. فإن كانا ضعيفين، فلا يصح المسح عليهما. وهذه تسمى مسألة الجرموق، وهو فارسي معرب جرموك.
فائدة: قال في الإحياء: يسن لمن يريد لبس الخف أن ينفضه قبل أن يلبسه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك، لما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (كان رسول الله ﷺ، إذا أراد الحاجة أبعد المشي، فانطلق ذات يوم لحاجته ثم توضأ ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر فأخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه، فخرج منه أسود سالح - أي ذو سلاح وهو السم - فقال ﷺ: هذه كرامة أكرمني الله بها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يمشي على بطنه، ومن شر ما يمشي على رجلين ومن شر ما يمشي على أربع) وروي أيضًا عن أبي إمامة: (أنه عليه السلام دعا بخفيه فلبس أحدها، ثم جاء غراب فاحتمل الخف الآخر وألقاه، فخرجت منه حية، فقال ﷺ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما). ا هـ شرقاوي على التحرير.
٥ - مبطلات المسح، ويبطل بأحد أمور ثلاثة، حتى لو كان في صلاة بطلت ببطلانه.
181