178

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

والأظفار : شيء من العطر كأنه ظفر مقتلف من أصله .

تنبيهات :

أ - لو انغمس في ماء جار ناويًا الغسل، كفى لسنة التثليث مرور ثلاث جريات عليه. وإن اغتسل في راكد، انغمس فيه ثلاثًا.

ب - قال حجة الإسلام الغزالي : يسن أن لا يفصل شيئًا من بدنه : كنحو شعر أو ظفر أو جلدة قبل الغسل.

ج - وكيفية الغسل الكاملة، أن يرفع الحدث عن السبيلين أولاً حتى لا يحتاج إلى مسهما بعد فينقض وضوءه، ثم يرفع الحدث عن الكفين إن كان يغتسل بالغرف من إناء فيه ماء قليل لئلا يستعمل الماء عند مسه بعد الغرفة الأولى إن لم يثلث، أو يحتاج إلى نية الاغتراف، كما مرَّ في الوضوء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وله أن يؤخر غسل الرجلين لآخر الغسل، ثم يتمضمض ويستنشق للغسل غير مضمضة واستنشاق الوضوء، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثًا مع دلكه ناويًا رفع الحدث، ثم يضع في كفه اليسرى ماءً ويميل برأسه عليها لئلا يدخل الماء داخل ثقبها ويغسلها ثلاثًا، ويتم تبليغها بأصبعه، وكذلك يفعل بالأذن اليسرى على كفه اليسرى، ثم يفيض بالماء على جهة اليمين من بدنه من قدام ثلاثًا ثم من خلف، ثم يفعل كذلك بالجهة اليسرى، ثم يغسل رجليه.

ب - يباح للرجال دخول الحمام بنحو مئزر، وعليهم غض البصر، ويباح للنساء لعذر نحو شدة برد.

خاتمة : مكروهات الغسل، تعرف من مكروهات الوضوء. وكذا شروطه تعرف من شروط الوضوء وهي : الإسلام والتمييز وعدم المنافي، إلا أن الغسل يصح من كافرة لتحل لحليلها المسلم بعد انقطاع حيضها أو نفاسها، وكذا من مجنونة بعد حيضها لتحل لزوجها، ومن غير مميز من صبي أو مجنون غسلهما ونوى عنهما وليها ليجعلهما محرمين بحج أو عمرة. وصاحب الضرورة هو سلس المني، له شروط صاحب الضرورة في الوضوء بنحو سلس البول أو الريح. إلا أنه هنا يغتسل لكل فرض كما يتوضأ هناك لكل فرض.

***

176