Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
الجهة اليمنى من بدنه من قدام فمن خلف. ثم على الجهة اليسرى كذلك.
٩، ١٠ - التثليث، والدلك: بإمرار اليد بقدر ما تصل إليه من البدن في كل مرة من مرات التثليث، مع تعهد معاطفه: كالإبط والأذن وطيات البطن.
١١ - تخليل الشعر والأصابع وتحريك الخاتم إن وصل الماء لما تحته، وإلا وجب: كالشعر المضفور، والأصابع الملتفة، والخاتم الضيق.
١٢ - الموالاة، وسبق معناه في فصل سنن الوضوء.
تتمة: بقي من سنن الغسل: أن يستتر أثناءه، لما أخرجه أبو داود والنسائي: (.. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر).
وأن يتوقى رشاش الماء.
وأن لا ينقص ماء الغسل عن صاع، ولا ماء الوضوء عن مد، لما تقدم في مكروهات الوضوء، أنه عليه السلام (اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد) متفق عليه، فالنقص عنها تقتير.
والتعوذ قبل البسملة، والدعاء أوله وآخره كما في الوضوء.
وأن تتبع المرأة غير الصائمة والمحرمة والمحدة على زوجها: الدم بعد غسلها من حيض أو نفاس - مسكًا وإلا فطيبًا، فإن لم تجد فالماء كافٍ، بأن تجعل المسك ونحوه على قطنة وتدخلها فرجها إلى المحل الذي يجب غسله، تطييبًا للمحل من رائحة الدم، وإسراعًا للحبل، لما في كثير من الصحاح عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار سألت النبي عليه السلام عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل: فتصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها - أي أصول شعرها المفتول - ثم تصب عليها الماء - كما في رواية مسلم - ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف؟ قال: سبحان الله.. فاجتذبتها إليّ، فقلت: تتبعي بها أثر الدم). والفرصة، قطعة من قطن أو صوف. فالمحرمة والمحدة يحرم عليها استعمال الطيب والمسك، ويمكنهما استعمال شيء يسير من قسط أو أظفار. فالقسط: عود هندي وعربي مدر نافع للكبد جدًّا والمغص.
175