Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
ب- وصح غسل مع وجود ناقض للوضوء : كبول أو خروج ريح، كما يصح وضوء مع خروج منى ، لان الأولين غير ناقضين للغسل ، والمنى غير ناقض للوضوء.
***
سنن الغسل - واجبًا كان أو مندوبًا - اثنتا عشرة:
١-إزالة ما على البدن من قذر: كمني ومخاط ونجاسة حكمية، وللخلاف في الأخيرة.
٢- التوجه للقبلة أثناء الغسل، مع السواك قبله.
٣- الوضوء كاملاً قبل الغسل، لما في الصحاح الستة عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي عليه السلام كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل رجليه). ويحصل أصل السنة، لو أخر الوضوء أو فعله أثناء الغسل.
ثم إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر: كأن أمنى يقظة، أو هو نائم ممكن مقعده من نحو أرض، نوى الوضوء لسنة الغسل. وإلا نوى: رفع الحدث الأصغر، وهي الأفضل، لأنه لو لم ينوِ الأصغر، واغتسل بنية الأكبر صار طاهرًا من الحدثين كما تقدم.
٤- والبسملة مقرونة بغسل الكفين، مع نية سنة الغسل، كما تقدم في الوضوء. تنبيه: فمن توضأ للغسل، كرر البسملة مع مابعدها مرتين مرة مع الوضوء ومرة عن الغسل.
٥، ٦المضمضة والاستنشاق، غير اللتين في الوضوء أيضًا.
٧- البدء بأعلى البدن وهو الرأس.
٨- تقديم الجهة اليمنى من البدن: بطنًا وظهرًا على الجهة اليسرى فيفيض الماء على
174