Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
فلو نوى غير ماعليه : كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض ، وبالعكس : أو نوى يوم الجمعة غسل العيد ولم يكن يوم عيد ، وبالعكس . فإن كان غالطًا صح ، وإن كان عامدًا فلا لتلاعبه . وقد ذكر ضابط ذلك في فروع آخر نية الوضوء .
أما لو اجتمع عليه من النوعين - واجبة ومندوبة - كغسل جنابة ، وغسل جمعة ، فإن نواهما معًا حصلا كأن قال : نويت رفع الحدث مع غسل الجمعة ، وإلا حصل الذي نواه فقط .
ويندرج الوضوء بنية الغسل الواجب ولو لم ينوه ، ولا يندرج مع الغسل المندوب .
٢ - تعميم البدن بالماء : أي إيصاله إلى جميع أجزاء الشعر والبشرة حتى ما تحت الأظافر وتحت القلفة ، وما يظهر من فرج المرأة والمسرّبة - مخرج الغائط - عند قضاء الحاجة ، وصماخ الأذن - خَرْقها الذي يفضي إلى الرأس - وأن ينقض الشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى داخله ، ولو أتخذ انفًا أو أغلة من نحو معدن وجب غسله عن حدث أصغر وأكبر .
فالمسربة المقتدمة بفتح الراء ، وبالضم شعر الصدر إلى العانة .
تنبيه: إذا كان على البدن نجاسة حكمية غير مغلظة ، كفت غسله واحدة عن الحدث والنجس على المعتمد ، وهو ما رجحه النووي خلافًا للرافعي القائل : لأُبد على غسلتين : واحدة عن النجس ، والثانية عن الحدث ، وكذا حكم الغسلة السابعة في المغلظة الحكمية فإنها تكفي عنها عند النووي أيضًا .
أما النجاسة العينية ، فإن زالت أوصافها بغسلة واحدة كفت عن النجس والحدث أيضًا ، وإلا فلابد من أكثر من غسلة .
فرعان
أ- لو انتقض الوضوء أثناء الغسل ، جاز إتمام الغسل ، ولكن لا يصلي حتى يتوضأ . بخلاف مالو حصل أثناءه حيض أو نفاس أو خروج، مني باقٍ في القصبة ، فلا يجوز إتمام الغسل ، لأنه عبادة ممنوعة منها حائض ونفساء حتى تطهرا ، وأما المني فحتى ينقطع ؛ لمنافات الثلاثة للغسل .
173