173

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

بانتهاء الصلاة.

٦، ٧ - الغسل لكل من كسوف الشمس، وخسوف القمر.

- ووقته، من بدء التغيير حتى الانجلاء التام.

٨ - الغسل لمن أسلم تعظيمًا للإسلام، وقد أمر عليه السلام: (قيس بن عاصم به لما أسلم) أخرجه الترمذي وغيره.

٩، ١٠ - غسل المغمى عليه ولو لحظة، وكذلك غسل المجنون إذا أفاق للاتباع، رواه الشيخان في المغمى عليه، وقيس عليه المجنون، ولقول الشافعي: قلَّ مَن جُنّ إلا وأنزل.

تنبيه: إنما يسن الغسل لمن أسلم أو أفاق من إغماء أو جنون، إذا لم يُجنب حالة الكفر أو الاغماء أو الجنون، وإلا وجب غسل الجنابة عليه، مع الغسل المسنون.

١١ - الغسل للإحرام بحج أو عمرة، ولو لغير مميز أو مجنون وينوي عنها وليّهما الذي يغسلهما، والذي يجعلها محرمين. ولحائض أو نفساء أرادت الإحرام.

- ووقته، عند إرادة الإحرام، ويخرج وقته بالإحرام، لما رواه الترمذي وحسنه: (أنه عليه السلام تجرد لإهلاله واغتسل).

١٢ - الغسيل لدخول مكة، لمحرم أو حلال، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: (من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة).

١٣ - الغسل للوقوف بعرفة. ووقته بعد فجر التاسع من ذي الحجة، والأولى تقريبه من الزوال، بل الأفضل فعله بعد الزوال.

١٤ - الغسل للوقوف بالمشعر الحرام، وهو جبل بطرف المزدلفة يسمى (قُزَح). ووقته من نصف ليلة عيد الأضحى.

١٥، ١٦، ١٧ - الغسل لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى. ويدخل وقته بفجر كل يوم وتأخيره لما بعد الزوال أفضل.

تنبيه: آكد هذه الأغسال، غسل الجمعة، ثم الغسل من غسل الميت ثم مابقي من

171