Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
بانتهاء الصلاة.
٦، ٧ - الغسل لكل من كسوف الشمس، وخسوف القمر.
- ووقته، من بدء التغيير حتى الانجلاء التام.
٨ - الغسل لمن أسلم تعظيمًا للإسلام، وقد أمر عليه السلام: (قيس بن عاصم به لما أسلم) أخرجه الترمذي وغيره.
٩، ١٠ - غسل المغمى عليه ولو لحظة، وكذلك غسل المجنون إذا أفاق للاتباع، رواه الشيخان في المغمى عليه، وقيس عليه المجنون، ولقول الشافعي: قلَّ مَن جُنّ إلا وأنزل.
تنبيه: إنما يسن الغسل لمن أسلم أو أفاق من إغماء أو جنون، إذا لم يُجنب حالة الكفر أو الاغماء أو الجنون، وإلا وجب غسل الجنابة عليه، مع الغسل المسنون.
١١ - الغسل للإحرام بحج أو عمرة، ولو لغير مميز أو مجنون وينوي عنها وليّهما الذي يغسلهما، والذي يجعلها محرمين. ولحائض أو نفساء أرادت الإحرام.
- ووقته، عند إرادة الإحرام، ويخرج وقته بالإحرام، لما رواه الترمذي وحسنه: (أنه عليه السلام تجرد لإهلاله واغتسل).
١٢ - الغسيل لدخول مكة، لمحرم أو حلال، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: (من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة).
١٣ - الغسل للوقوف بعرفة. ووقته بعد فجر التاسع من ذي الحجة، والأولى تقريبه من الزوال، بل الأفضل فعله بعد الزوال.
١٤ - الغسل للوقوف بالمشعر الحرام، وهو جبل بطرف المزدلفة يسمى (قُزَح). ووقته من نصف ليلة عيد الأضحى.
١٥، ١٦، ١٧ - الغسل لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى. ويدخل وقته بفجر كل يوم وتأخيره لما بعد الزوال أفضل.
تنبيه: آكد هذه الأغسال، غسل الجمعة، ثم الغسل من غسل الميت ثم مابقي من
171