Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
القوابل : إنها أصل آدمي .
٦ - والولادة : ولو كان المولود مضعة أو علقة ، أخبرت ولو واحدة من القوابل : بأنها أصل آدمي ، لأنها مني منعقد من ماء الذكر والأنثى ، لقوله تعالى في سورة والطارق آية ٥، ٦، ٧: ﴿فلينظر الإنسانُ مِمَّ خُلِقٍ . خُلِقَ من ماءٍ دافِقٍ . يخرجُ من بين الصلب والترائب ﴾ أي من بين فِقار الظهر وعظام الصدر .
* * *
ما تقدم في الفصل السابق ، هي الأغسال الواجبة . وهذا الفصل معقود للأغسال المندوبة ، وهي سبعة عشر غسلاً :
١ - غسل الجمعة: لمن يريد حضورها، لقوله عليه السلام فيما رواه الترمذي وحسنه : ( مّن توضأ يومَ الجمعةِ فبها ونِعمتْ - أي فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة - ومن اغتسلَ فالغسلُ أفضل ) وهذا الحديث هو الذي منع وجوبه الوارد في قوله عليه السلام فيما رواه أكثر الصحاح: ( غسلُ الجمعة واجب على كل محتلم ) .
- ووقته من طلوع الفجر الصادق إلى سلام الإمام من صلاة الجمعة ، وتقريبه من ذهابه إلى المسجد أفضل .
٢ - الغسل من غسل الميت: لقوله عليه السلام فيا رواه أبو داود والترمذي: ( من غسِّل ميتًا فليغتسل ) زاد الأخير : ( ومن حمله فليتوضأ ) .
- ووقته ، من الفراغ من غسل الميت ، ويخرج بالإعراض عنه .
٣، ٤ - الغسل لكل من عيد الأضحى، وعيد الفطر، لكل أحد ، وإن لم يحضر صلاة العيد، لأنه يوم زينة. لما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنها: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوّ إلى المصلى ) وقيس عليه الأضحى .
- ووقته من نصف ليلة العيد حتى غروب يومه ، والأفضل فعله بعد فجر العيد .
٥ - غسل الاستسقاء ، لمن يريد صلاته جماعة . ووقته : من اجتماع الناس ، ويخرج
170