Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
قَلِفَ ،إذا لم يختتن. ويقال إذا عظمت قلفته: أقلف، والمرأة قلفاء، والقَلَفة، وزن عرفة وقصبة.
وأما ختان المرأة ويسمى: ( خِفاضًا ) هو محل قطع البَظْر، أي الذي كهيئة اللسان بين شفري فرجها من أعلاه، ويقال: بظرت، إذا لم تختن فهي بظراء. فالذي يوجب الغسل، التقاء محل قطع الجلدة من الذكر بمحل القطع من البظر بسبب الدخول.
استطراد: روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها: ( أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة، فقال لها رسول اللّه ﷺ: لا تَنْهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ) ورواه رزين ( أَشِّمي ولا تَنْهَكي، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل ).
شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة. وشبه النهك بالمبالغة.
٢ - والإنزال: أي خروج مني الإنسان نفسه أول مرة: ذكرًا كان أو أنثى، في نوم أو يقظة، لخبر مسلم، أنه عليه السلام قال: ( إنما الماء من الماءُ) أي إنما يجب ماء الغسل إذا خرج المني ولخبر الصحيحين: أن أم سليم جاءت إلى الرسول عليه السلام، فقالت: ( إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء ).
أ - أن يخرج بتدفق : أي دفعات، لقوله تعالى في سورة الطارق آية ٦: ﴿خُلق من ماء دافق ﴾.
ب - أو يخرج بلذة ،ولو لم يتدفق لقلته: كقطرة ولو كانت بلون الدم.
ج - أو يكون ريحه كريح العجين رطبًا ،وريح بياض البيض جافًا، ولو لم يوجد تدفق ولا لذة: كخروج باقي منيه بعد قضاء شهوته، فلو خرج هذا الباقي بعد غُسله وجبت إعادته، ولذا يحسن أن يبول قبل الغُسل ليدفع البولُ بقيةَ المني الموجود في قصبة الذكر.
استطراد: المذي: ماء أبيض رقيق لزج، يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة.
168