Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
الشروط التي تجب مراعاتها ليصح الوضوء ، هي أربعة عشر:
(١) إسلام : فلا يصح وضوء كافر.
(٢) تمييز: فلا يصح وضوء سكران أو مجنون أو صبي غير مميز: أي لم يعرف يمينه من شماله ، إلا إذا وضأه وليه فإنه ينوي عنه.
(٣) ومعرفة كيفية الوضوء: بأن يعرف صفته مع تمييز فروضه، ولو بأن لا يعتقد بفرض أنه سنة.
(٤) تحقق الحدث: فلو شك - بعد أن توضأ - هل انتقض وضوءه أم لا ؟ فله أن يصلي بهذا الوضوء . لأنه لاعبرة للشك ، فلو توضأ - والحالة هذه - ثم تبين له أن وضوءه الأول كان منقوضًا ، لم يصح وضوءه الثاني لعدم تحقق الحدث.
(٥) وعدم المنافي للوضوء : كحصول شيء من نواقضه كنحو بول أو ريح أوحيض أو استحاضة أثناءه.
(٦) وماء مطلق ولو استصحابًا: كأن رأى ماءً ولم يعلم عنه شيئًا فالأصل فيه الطهارة ، ولذا شرط عليه أن ينوي الاغتراف - أي نقل الماء - بعد الغسلة الأولى للوجه إن أراد الاقتصار عليها، وإلا فبعد الثانية إن أراد الاقتصار عليها ، وإلا فبعد الغسلة الثالثة عند مماسة يديه للماء القليل الذي يتوضأ منه بالغرف ، لأنه بعد غسل الوجه جاء دور اليدين ، ولذا فعند مماستها للماء سقط حدثهما فيه فاستعمل الماء لولا نية الاغتراف.
(٧) وجري الماء على العضو ولو تخلله شيء من التقطع ، ولذا شرط أن لا يكون على العضو حائل كنحو شمع ، ورمض العين ووسخ تحت الظفر، قال في التقرير الذي على هامش الإقناع : (قوله : وعدم الحائل ) أي الجامد ، ومنه وسخ تحت الظفر يمنع وصول الماء ، ونحو شمع وصبغ وحناء إن كان جرمًا وذلك في حق من لا يبتلى به أما من ابتلي به فيعفى : كالفلاحين والزبالين والأساكفة ومن ذلك شوكة رأسها ظاهر ولو قلعت بقي محلها غير ملتئم ، أما إذا كان ينضم ويلئتم بعد قلعها فلا يضر. اهـ كما شرط تخليل الأصابع المنضمة التي لا يصل إليها الماء إلا بالتخليل ، وتحريك الخاتم الذي لا يصل
165