Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
من داخل الأسنان وخارجها، ثم يمره على كراسي أضراسه : طولاً وعرضًا ، ثم على بقية أسنانه عرضًا ، ثم على لسانه طولاً ، ثم على سقف حلقه إمرارًا لطيفًا .
فائدة: يستحب تخليل الأسنان قبل السواك وبعده ، وكذا بعد الطعام ، وكون الخلال من عود الأراك أو من الخلة المعروفة ، ويكره التخليل بنحو الحديد . وقد قيل : من واظب على الخشبتين أمن من الكليتين . والخلال بعد الطعام أفضل ، والسواك فيما عدا ذلك أفضل .
***
مكروهات الوضوء : سبعة :
(١) الإسراف في الماء .
(٢) والتقتير فيه، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسولُ الله ﷺ يتوضأ بالمدّ، ويغتسل بالصّاع - وهو أربعة أمداد - إلى خمسة أمداد) والمدُّ: مكيال ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأ كفيه ومَدّ يده بها ومنه سمي (مُدْأً) ، ويقدر الآن بنصف كيلو غرام. وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن زيد قال: (إن النبي عليه السلام أُتِيَ بثلثي مُدَّ فجعل يَدلْك ذراعيه ) . وهذا أقل ماء توضأ به عليه السلام.
(٣) وتقديم اليسرى من يديه ورجليه على اليمنى .
(٤)والزيادة على الثلاث في المغسول والممسوح .
(٥) والنقص عنها: وتقدم أن ماورد أنه عليه السلام توضأ مرة مرة . وتوضأ مرتين مرتين ، لبيان الجواز. فقد روى ابن حبَّان وابن ماجه وغيرهما : ( أنه عليه السلام قال : سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور) فالظاهر أن الاعتداء في الدعاء هو الدعاء بطلب المتعذر أو المستحيل ، وأما الاعتداء في الطهور، فهو الإسراف في الماء والعدد .
158