Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
وقال فيه أيضًا: والأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه، ويقال هو شجر طويل ناعم كثير الورق والأغصان .. ا هـ فالسواك لغة، يطلق على الدلك وآلته.
وشرعًا: استعمال آلة: كنحو عود أراك من كل طاهر خشنٍ يزيل قلح الأسنان - أي صفرتها - كفرشاة وقماش، لكن عود الأراك أولى من غيره.
والسواك مُستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم فإنه مكروه تنزيها حتى تغرب الشمس - فرضًا كان الصوم أو نفلاً، إبقاء على رائحة فم الصائم المتغيرة بسبب عدم الأكل والشرب، والمسماة بالخُلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن النووي اختار عدم الكراهة مطلقًا.
والسواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابًا:
أ-عند تغير رائحة الفم من أزْمٍ أو غيره كأكل ذي ريح کریه كنحو ثوم أو بصل. والأزم: السكوت الطويل، أو الإمساك عن الأكل والشرب أو الكلام، وهو في اللغة: الإمساك مطلقًا، قال أبو زيد: الآزم هو الذي ضم شفتيه، وفي المصباح: ومنه قول الحارث بن كَلَدَة - طبيب العرب - لما سأله عمر رضي الله عنه عن الطب قال هو الأَزْم، يعني الحمية. اهـ.
ب- وعند النهوض من النوم، لما في الصحيحين: (أنه عليه السلام كان إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك) أي يدلكه.
ج- وعند القيام إلى الصلاة فرضًا كانت أو نفلاً، لخبر الصحيحين أيضًا أنه عليه السلام قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
تتمة: ويتأكد السواك أيضًا عند صفرة الأسنان، وتلاوة القرآن، والحديث، والذكر، والعلم الشرعي، وعند النوم، والاحتضار، ووقت العطش، والجوع، وعند الجماع، وعند اجتماعه بإخوانه، وعند دخول الكعبة المشرفة.
كيفيته الفضلى: يُسن أن لا يزيد طول السواك عن شبر، وأن يستاك بيمينه، وأن يجعل الخنصر من أسفله، والإبهام من أسفل رأسه، والأصابع الثلاث فوقه، وأن ينوي السواك، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه، ويثنى بالجانب الأيسر إلى نصفه:
157