Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
تنبيه: قد يحرم التثليث، إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو ثلث لخرج الوقت، أو كان الماء قليلاً لم يكف لإتمام الوضوء لو ثلث، أو لم يبق منه لنحو شرب.
١٠ - الموالاة: أي غسل أعضاء الوضوء على التتابع والتوالي، بحيث لا يجف العضو المغسول قبل الشروع في غسل ما بعده، مع اعتدال الزمان: كالربيع والخريف، واعتدال المكان، والهواء: ككونه متوسطًا بين الشدة والضعف، والمزاج: ككونه متوسط حرارة جسم المتوضيء، ويقدر العضو الممسوح مغسولاً، وإذا ثلث فالعبرة للغسلة الثالثة. إلا في وضوء صاحب الضرورة: كمن معه سلس بول، وعند ضيق وقت الصلاة فتجب الموالاة.
وإنما لم تجب الموالاة في غير هاتين المسألتين لظاهر الآية، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه توضأ في السوق إلا رجليه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى).
تتمة: بقي من سُنن الوضوء:
التعوذ قبل البسملة المقرونة بغسل الكفين وبنية سنن الوضوء، فيشغل لسانه بالتعوذ والبسملة وقلبه بنية السنن.
ثم يقول بعد البسملة: (الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طَهورًا والإسلام نورًا، زاد الغزالي بعدها: ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربِّ أن يحضرون) وهمزاتها، خطراتها التي تخطرها بقلب الإنسان.
ووضع الإناء الذي يغترف منه عن يمينه، والذي يصب منه: كإبريق عن يساره، فإن ذلك أسهل.
وتوقي رَشاش الماء، والتوجه القبلة أثناء الوضوء.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد روى ذلك كثير من الصحاح.
ودلك أعضاء الوضوء. لما رواه أحمد من دلك ذراعيه عليه السلام.
والمبالغة في غسل العقب خصوصًا أيام الشتاء، لما صح من قوله عليه السلام كما
154