154

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

وكيفية الفاضلة : أن يدخل أصابع اليد اليمني من أسفل اللحية ، لما رواه أبو داود وغيره : ( أنه عليه السلام كان إذا توضأ أخذ كفّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال : هكذا أمرني ربي ) أما اللحية الخفيفة ولحية المرأة ، فواجبة التخليل .

استطراد : فيما يتعلق باللحية : ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام: ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى واحفوا الشوارب ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قصوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس ) وفي الصحيحين: ( احفوا الشوارب واعفوا اللحى). قال الحافظ ابن حجر: التوفير ، هو الإبقاء ، والإعفاء هو الترك . وروى البخاري : ( أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه . وقال مالك : ( وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أكربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاريه ) ولذا قال عمر بن عبد العزيز: ( السنة في الشارب الإطار) فالإحفاء والقص بمعنى واحد ، وهو أن يكون الشارب على قدر إطار الشفة العليا ، وكان مالك يكره أن يؤخذ الشارب من أعلاه ، وهذا يتفق مع ما تقدم من أن عمر بن الخطاب كان يفتل شاربه . قال الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابه الذين رأينا: المزني والربيع كانا يحفيان شواربها ، ويدل ذلك على أنها أخذاه عن الشافعي رضي الله عنه . اهـ . زاد المعاد .

أما قدر اللحية فقد تعين بفعل ابن عمر رضي الله عنهما - بأخذه مافضل عن القبضة كما تقدم ، وهو من أكثر الأصحاب اتباعًا للسنة التي جاءت بتوفير اللحى ، وهو المراد أيضًا من إرخائها وإعفائها .

وأما حكم حلقها ، فإن ابن الرفعة يقول: إن الشافعي نص في كتاب ( الأم ) على تحريم حلقها . ا هـ. إلا أن الشيخين - النووي والرافعي - قالا: بكراهة حلق اللحية. اهـ .

أقول : والذي يميل إليه القلب ، هو تحريم حلقها ، فقد روي أن عمر بن الخطاب كان يجلي عن المدينة من يطيل شاربه ويحلق لحيته ، لأن ذلك عادة المجوس وقد سرت إلى المشركين في جاهليتهم وقد أمر عليه السلام بمخالفة تينك الفئتين حيث جعل شعار

152