Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
منه ، إلا أن يكون صائمًا فلا يجذبه إلى الخيشوم .
تنبيه : للمضمضة والاستنشاق ثلاث حالات ، والجمع بينهما أفضل من الفصل .
أ - أفضل كيفيات الوصل، أن يتمضمضَ ويستنشقَ بثلاث غرف:يتمضمضُ من كل واحدة منها مرة، ثم يستنشقُ منها أيضًا مرة أخرى وهكذا .
ب - وأفضل كيفيات الفصل، أن يتضض من غرفة واحدة ثلاثًا ، ثم يستنشقَ من غرفة ثانية ثلاثًا .
ج - وأضعف الكيفيات وأنظفها ، وهي أن يتمضضَ بثلاث غرف ثم يستنشق بثلاث غرف أُخر .
٥ - استيعاب جميع الرأس بالمسح : وكيفيته الكاملة : أن يضع كفيه على مقدمة رأسه ، ويلصق إحدى سباحتيه بالأخرى ، ويضع إبهاميه على صُدغيه ، ثم يذهب بكفيه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى الأمام ، إِن كان له شعر ينقلب ، ويعد ذلك مسحة واحدة ، فإن لم يكن له شعر فلا حاجة لردهما . فقد روى الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري : ( في صفة الوضوء، قال: ومسح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برأسِه ، فأقبل بيديه وأَدْبَر - وفي رواية لهما - بدأ بُقدمٍ رأسِه حتى ذهب بها - أي اليدين - إلى قفاه ، ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه ) . وفي رواية البخاري : ( وأدبر بيديه وأقبل ) .
٦ - مسح الأذنین : ظاهرهما وباطنها بماء جديد غير البلل الذي مسح به رأسه ، لما صححه البيهقي : ( أنه عليه السلام مسح أذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه )، وعند أبي داود : ( أنه أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ، ومسح بابهاميه ظاهر أذنيه ) . وذلك أن يدخل رؤوس السباحتين في صاخي الأذنين أي ثقبيها ، ويديرهما على معاطف الأذنين ، بينما يدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ، ثم يلصق كفيه المبلولتين بالأذنين . أما مسح الرقبة فبدعة .
٧ - التخليل : في ثلاثة مواضع :
أ - تخليل اللحية والعارضين الكثيفات أثناء غسل الوجه مالم يكن محرمًا بحج أو عمرة لئلا يسقط شيء من الشعر، بخلاف شعر الرأس فإنه أثبت من شعر اللحية .
151