152

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

( ج ) وتكره على المكروه لذاته : كأكل نحو ثوم أو بصل .

( د ) وتحرم على المحرم لذاته :

كشرب الخمر .

٢ - غسل الكفين إلى الرسغين ثلاثًا قبل المضمضة: وهناك سنة مستقلة في غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما إناءً مشتملاً على ماءٍ قليل ، أو مائع وإن كثر، إن شك في طهرهما ، لقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسْ يدَهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يدهُ). فإن تيقن نجاستها حرم غمسها للتضمخ بالنجاسة ، فإن تيقن طهرها أو كان الماء كثيرًا لم يكره غمسها .

تنبيه :

( أ ) فمن أراد الوضوء من ماء قليل ، وشك في طهر یدیه ، سن له غسل كفيه ثلاثًا مرتين: مرة ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء للشك في طهرها ، وثلاثًا أخر داخل الإناء أو خارجه عن سنة الوضوء . هذ إن أراد الأكمل ، وإلا كفى غسلهما ثلاثًا مرة واحدة عن السنّتين .

( ب )الكوع : العظم الذي يلي إبهام اليد ، والكرسوع : عظم خِنصرها . والرسغ : بين الكوع والكرسوع وهو المفصل . والبوع: عظم يلي إبهام الرجل. وفي المثل الغبيُّ: من لا يعرف كوعه من بوعه . قال بعضهم :

فكوع يلي إبهام يد ، وما يلي لخنصرها الكرسوع ، والرسغ ما وسط

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

٣ - المضمضة: وهي وضع الماء في الفم، وهذا معنى المض المأخوذة منه المضمضة. والأكمل : إدارة الماء في الفم ثم مجه .

٤ - ثم الاستنشاق : مأخوذ من النشق بمعنى شم الماء ، أقله : إدخال الماء في الأنف . والأكمل : جذبه بالنفس إلى الخياشيم ثم نثره ، لما رواه مسلم: أنه عليه السلام قال : ( ما منكم من أحد يَتَضضُ ثم يَستنشقُ إلا خرجتُ خطايا وجهه وخياشيه ) . والخيشوم : أقصى الأنف ، ومنهم من يطلقه على الأنف . والمارن : دون قصبة الأنف ، وهو مالان

150