151

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

في سورة الصف آية ١٤ ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ أي مع قوتكم ، ومع الله .

فروع :

( أ ) لو استعان المتوضيء بأربعة أشخاص فغسلوا أعضاء وضوئه الأربعة دفعة واحدة ونوى ، حصل له رفع حدث وجهه فقط لفقد الترتيب .

( ب ) لوانغمس بماء بنية الوضوء ، صح وضوءه ولو لم يمكث قدر الترتيب الحسي، لتقدير الترتيب في لحظات خفيفة ،

( ج ) لو شك في غسل بعض الأعضاء أثناء وضوئه ، لم يحسب له ويجب عليه غسله وإعادة غسل مابعده لأجل الترتيب ، ولا تأثير للشك بعد الفراغ من الطهارة ، بخلاف الشك بالنية فإنه يؤثر مطلقًا إلا إذا تذكرها ولو بعد طول الزمن .

(د) لو اغتسل الجنب بانغماسه في ماء أو باغتراف منه، ارتفع عنه الحدثان: الأصغر والأكبر، إذا نوى رفع الحدث فقط ولو لم يذكر الأصغر، لاندارجه في الأكبر ، ولم يحتج الأصغر في هذه الصورة إلى ترتيب .

***

فصل في سنن الوضوء

وسننه - فرضًا كان الوضوء أو مندوبًا - عشرة أشياء:

١ - التسمية أوله مقرونة بغسل الكفين: لخبر النسائي وابن خزيمة: ( توضئوا بسم الله ) ، فإن تركها في أوله أتى بها في أثنائه وقال: بسم الله أولَه وآخرَه ، وأكملُها تمامُها .

(أ) وتُسن التسمية أيضًا لكل أمر ذي بال أي يهتم به من عبادة وغيرها: كغسل وتيم وتلاوة ولو من أثناء سورة ، ولذبح وجماع وأكل وشرب : ووضع ثياب خبر أبي . داود : ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ) . لا لصلاة وحج وذكر . وهي سنة كفاية لجماعة في نحو أكل وشرب وجماع .

( ب ) وتجب قبل الفاتحة في الصلاة ، لأنها آية منها .

149