Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
في سورة الصف آية ١٤ ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ أي مع قوتكم ، ومع الله .
فروع :
( أ ) لو استعان المتوضيء بأربعة أشخاص فغسلوا أعضاء وضوئه الأربعة دفعة واحدة ونوى ، حصل له رفع حدث وجهه فقط لفقد الترتيب .
( ب ) لوانغمس بماء بنية الوضوء ، صح وضوءه ولو لم يمكث قدر الترتيب الحسي، لتقدير الترتيب في لحظات خفيفة ،
( ج ) لو شك في غسل بعض الأعضاء أثناء وضوئه ، لم يحسب له ويجب عليه غسله وإعادة غسل مابعده لأجل الترتيب ، ولا تأثير للشك بعد الفراغ من الطهارة ، بخلاف الشك بالنية فإنه يؤثر مطلقًا إلا إذا تذكرها ولو بعد طول الزمن .
(د) لو اغتسل الجنب بانغماسه في ماء أو باغتراف منه، ارتفع عنه الحدثان: الأصغر والأكبر، إذا نوى رفع الحدث فقط ولو لم يذكر الأصغر، لاندارجه في الأكبر ، ولم يحتج الأصغر في هذه الصورة إلى ترتيب .
***
وسننه - فرضًا كان الوضوء أو مندوبًا - عشرة أشياء:
١ - التسمية أوله مقرونة بغسل الكفين: لخبر النسائي وابن خزيمة: ( توضئوا بسم الله ) ، فإن تركها في أوله أتى بها في أثنائه وقال: بسم الله أولَه وآخرَه ، وأكملُها تمامُها .
(أ) وتُسن التسمية أيضًا لكل أمر ذي بال أي يهتم به من عبادة وغيرها: كغسل وتيم وتلاوة ولو من أثناء سورة ، ولذبح وجماع وأكل وشرب : ووضع ثياب خبر أبي . داود : ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ) . لا لصلاة وحج وذكر . وهي سنة كفاية لجماعة في نحو أكل وشرب وجماع .
( ب ) وتجب قبل الفاتحة في الصلاة ، لأنها آية منها .
149