Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
مقدم اللّحيين، ولا يلزم من وجود الذقن وجود اللَّحية، بخلاف العكس (١٤) العُنْفُقّة وهي الشعر النابت على الشّفة السفلى (١٦) السبالان وبينهما (١٧) الشارب وهذه الشعور الثلاثة على الشفة العليا. ويجب غسل ما تحت الغمم من الجبهة.
أما الصُّدْغان، وهما فوق الأذنين ومتصلان بالعذارين. والنزعتان، وهما بياضان يكتنفان الناصيّة التي هي مقدم الرأس من أعلى الجبين. وموضع التحذيف، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذارين والنزعتين فلا يجب غسل شيء من هذه المواضع مع الوجه، وإنما يُسن: كغسل موضع الصلع.
٣ - غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين: أي مع المرفقين مرة، لآية المائدة التي ذكرت في أصل مشروعية الوضوء، ولما رواه مسلم: (أنه عليه السلام توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء - أي أتم غسل الوجه بواجباته وسننه - ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد..) وللإجماع على أن اليد في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وهي في اللغة إلى الكتف، وفي القطع في السرقة هي الكف. والمرفق: مجتمع ثلاث عظام - إبرة الذراع الداخلة في عظمتي العضد. والمرفق: وزن مسجد ومِقْوَد.
٤ - مسح بعض بشرة الرأس، أو بعض شعره في حد الرأس، مرة: ولو كان متجعدًا بحيث لو مد لخرج عن حد الرأس من جهة نزوله، لم يكف المسح عليه. وإنما اكتفي ولو ببعض شعرة، لأنه المفهوم من مسمى المسح عند الإطلاق في قوله تعالى في آية المائدة السابقة: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ولما روى مسلم: (أنه مسح بناصيته وعلى عمامته) والناصية: الشعر الذي بين النزعتين، والاكتفاء بها يمنع وجوب التقدير بالربع لأنها دونه، خلافًا للأحناف. والباء في الآية للتبعيض لدخولها على متعدد، فإن دخلت على غيره تكون للإلصاق، مثل قوله تعالى في سورة الحج آية ٢٩ ﴿وليطُوّفوا بالبيت العتيق﴾ والأولى لا تفيد التعميم، والثانية تفيده.
٥ - غسل الرجلين إلى الكعبين (أي القدمين مع الكعبين) مرة:ولكل رجل كعبان، هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مَفْصِل الساق والقدم، لما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أنه عليه السلام قال: (أقيموا صفوفكم، فرأيتُ
147