Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
٢ - أن لا يجف الخارج النجس ماعدا البول.
٣ - أن لا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه بعد خروجه.
٤ - أن لا يطرأ عليه أجنبي رَطْب غير عرق المحل.
٥ - أن لا يجاوز الغائط الصفحتين، والبول: الحشفة.
فإن اختل شرط من هذه الشروط، لم يعد يكفي إلا الماء.
والكيفية المستحبة، أن يمسح حول الدبر: مبتدئًا أولاً من الأمام: من اليمين إلى اليسار حتى يعود إلى محل ما بدأ منه، ثم يمسح ثانيًا مبتدئًا من اليسار إلى اليمين كذلك، ثم يمسح الثالثة من الوراء إلى الأمام. اهـ.
والثاني: آداب قاضي الحاجة نوعان: واجبة ومندوبة.
١ - يجتنب وجوبًا قاضي الحاجة: استقبال القبلة - الكعبة المشرفة - يبول أو غائط في الفضاء غير المعد لقضاء الحاجة، لما في الصحاح الستة من قوله عليه السلام: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، بل شرقوا أو غربوا).
فإن كان معدًّا لذلك، أو لم يكن معدًا ولكن ثَمَّ ساتر بينه وبين القبلة مقدار ثلثي ذراع بذراع الآدمي - بحيث يستر عرضه البدن عند الرملي ولم يشترط له عرضًا ابن حجر - ولم يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، فلا يجب حينئذٍ اجتناب القبلة، بل يكون الاجتناب هو الأفضل لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء - أي الفضاء - فأحملُ أنا وغلامٌ نحوي إداوَةً - إناء صغيرًا من جلد - مِن ماءٍ وعَنَّزَةً - عصا طويلة في أسفلها زُج وهو من حديد، ويقال: رمح قصير - فيستنجي بالماء) إذا كان يستتر بها بأن يضع عليها ثوبًا وقت الخلاء، ويصلي إليها في الفضاء.
٢ - ويجتنب ندبًا قاضي الحاجة: استقبالَ واستدبارَ بيت المقدس، واستقبالَ الشمس نهارًا والقمر ليلاً لأن سلطانه في الليل، والكلام من غير ضرورة: كإنذار نحو أعمى، ودخول الخلاء حافيًا أو مكشوف الرأس، والاستنجاءَ باليد اليمنى إلا لعذر لما في
130