118

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

- وقال آخر :

يتبعُ الفرعُ في انتسابٍ أباه ولأم في الرّقّ والحرية

والزكاةِ الأخفّ ، والدين الأعلى والذي اشتد في جزاءٍ ودية

وأخسّ الأصلين رِجْسًا وذَبجاً ونكاحاً والأكلِ والأضحية

يتبع الفرع غيره في أحد عشر أمرًا :

(١) يتبع أباه في النسب، قال تعالى في سورة الأحزاب آية ٥ : ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسطُ عندَ اللهِ ﴾ .

(٢) ويتبع أمه في الرق ولو كان أبوه حرّاً. وفي الحرية، ولو كان أبوه رقيقًا.

(٣) ويتبع في الزكاة الأخفة: فلو تولد بين إبل وبقر، زكي زكاة البقر أي حتى يبلغ النصاب منه ثلاثين. ولو تولد بين زكوي كمعز، وغير زكوي كغزال، اعتبارًا بالأخف فلا زكاة فيه.

(٤) ويتبع في الدين: الأعلى، فلو تولد بين المسلم وكافرة، فهو مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

(٥) ويتبع الأشدَّ في الجزاء: فلو تولد بين مأكول بري وحشي: كغزال، وغير وحشي كعنز وأتلفه المحرم بحج أو عمرة أو أتلفه في حرم مكة ضمنه. وكذا في الدية: فلو تولد بين كتابي ومجوسي، وقتله شخص فديته دية الكتابي لأنها أشد.

(٦) ويتبع أخس أصليه في خمسة أمور:

أ - في النجاسة كما هنا: كأن تولد بين تيس وكلبة.

ب - وفي حكم ذبحه: فلو تولد بين من تحل ذبيحته ككتابي، وبين من لا تحل: كوثنية، لم يحل ذبحه.

ج - وفي النكاح: فلو تولد بين من تحل مناكحته: ككتابي، وبين من لا تحل: كوثنية، لم تحل مناكحته.

116