116

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

٦ - الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات : كماء السوس، فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ولو كان كثيرًا جدّاً، ولم يتغير بسبب النجاسة، وكذا شأن سائر المائعات: كسيرٍ وزيتٍ ودبسٍ وخلٍ.
٧ - لو وقع في الماء، نجس يوافقه في صفاته : كبُول منقطع الرائحة، فيقدر مخالفًا أشد: طعم الخل، ولون الحبر، وريح المسك، فإن قالوا: لا يتغير الماء، حكمنا بطهارته.
٨ - لو شك في ماء وقعت فيه نجاسة : هل هو قلتان أم أقل؟ فالأصح أنه قلتان.

***

114