115

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

٢ - ويندب استعماله في النفل: كالوضوء المجدد، والأغسال المسنونة.

٣ - ويحرم استعمال المغصوب والمسبل في غير ماسبل له: كنحو وضوء وغسل. وإزالة نجاسة وتنظيف. كما يحرم استعمال الماء المتنجس في غير ماضرورة.

٤ - ويكره استعمال المشمس في البدن حال حرارته. وماء زمزم في إزالة النجاسة، خلاف الأولى.

٥ - ويكون مباح الاستعمال فيما لا يطلب استعماله ولا تركه.

فروع:

١ - الماء الجاري: كالراكد فيما مر من التفرقة بين القليل والكثير في الحكم، لكن العبرة في الراكد بمجموع الماء، والعبرة في الجاري بالجرية نفسها، وهي كما في المجموع الدُّفعة بين حافتي نحو النهر عرضًا. والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجه تحقيقًا عند طريان الريح تقديرًا عند سكونه، وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكماً وإن اتصلت بها حسًّا؛ إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات.

٢ - لو تغير بعض الماء الكثير بسبب النجاسة، فالمتغير نجس، وكذا باقيه المتصل به إن كان قليلاً، فإن كان الباقي كثيرًا فهو طاهر، فله أن يغرف منه من أي جهة شاء ما عدا المتغير.

٣ - لو طرحت في ماء كثير النجاسة جامدة: كنحو بعرة فارتفع بها رشاش، فهو طاهر.

٤ - يجوز استعمال الماء المستعمل في غير الطهارة ولو لرش المسجد. ولا يجوز استعمال الماء النجس في غير ضرورة كما تقدم.

٥ - إذا جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فأكثر عاد طهورًا.

وكذا إذا جمع الماء المتنجس فبلغ قلتين فأكثر، ولم يكن متغيرًا أحد أوصافه بسبب النجاسة، عاد طهورًا. وكذا لو زال التغير بنفسه.

113