Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
تنبيه : والقلة : الجرة العظيمة لأن الرجل العظيم يُقلها أي يرفعها ، وهي تسع قربتين ونصفًا من قرب الحجاز، والقربة لاتزيد عن مائة رطل بغدادي تقريبًا .
فالقلتان، خمسمائة رطل، والرطل عند النووي (٤/٧ ١٢٨) مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع الدرهم ، وقد حررت الدرهم الشرعي ( الذي هو وزن خمسين شعيرة معتدلة مقطوعًا مادق من طرفيها وخمسي شعيرة ) فكان ثلاث غرامات ، فيكون وزن القلتين مائة واثنين وتسعين كيلو غرام ، وثمانمائة وسبعة وخمسين غرامًا (١٩٢,٨٥٧)، ومعلوم أن كل مائة كيلو غرام تساوي تسعة وثلاثين رطلاً إستنبوليّا، تقريبًا ، وهو ما عليه الرطل الدمشقي والرطل الحموي اليوم هكذا :
٥٠٠ ×٤/٧ ١٢٨ = ٦٤٢٨٥ درهماً × ٣ = ١/٧ ١٩٢,٨٥٧ كيلو غرام = ٧٥,٢ رطلاً حمويًا .
وهذا التحرير بالوزن أقرب التقديرات ، إلى ماكنا نتلقاه من قبل : من أن وزن القلتين اثنان وستون رطلاً حمويًا تقريبًا ، من التقدير بالمكعب أو الشكل الإسطواني : إذ ذكر الفقهاء أن القلتين بالمربع ( المكعب ) ذراع وربع عرضًا وطولاً وعمقًا أي مكعب ذراع وربع ، ومعلوم أن الذراع الهاشمي (٤٨) ثمانية وأربعون سنتيترًا ، فتكون القلتان مكعب ستين سنتمترًا ، ومعلوم أن كل مكعب دسيتر من ماء حرارته أربعة درجة مئوية هو كيلو غرام فيكون مجموع القلتين هكذا: ٦٠ × ٦٠ = ٣٦٠٠ × ٦٠ = ٢١٦٠٠٠ غرامًا = ٨٤,٢٤ رطلاً حمويًا .
وكذلك أبان التقدير بالإسطواني الشكل : إذ ذكر فقهاؤنا أن القلتين بالمدور كغم البئر (الإسطواني ) ذراع عرضًا ، وذراعان ونصف عمقًا، ومعلوم أن ذراع العرض هو قطر قاعدة الإسطوانة ، فنضرب مربع نصف القطر بالعدد الثابت الذي يرمز له بحرف بي (π) وهو ١/٧ ٣ ثلاثة وسبع، والحاصل بالعمق هكذا: ٢٤ × ٢٤ = ٥٧٦ × ١/٧ ٣ = ١٨١٠٢/٧ محيط القاعدة × ١٢٠ = ٢١٧,٢ كيلو غرام = ٨٤,٧٥ رطلاً حمويًا.
تنبيه : الماء تعتريه الأحكام الخمسة :
١-يجب استعماله في الفرض من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة.
112