313

الشجر، والنخل إلا مع الشرط، أو يقول: ما أغلق عليه بابها.

الثالث: القرية، وفي معناها الضيعة والدسكرة، (1) ويدخل فيها الأبنية، والعرصات، والطرق، دون المزارع والشجر وإن كان في وسطها، إلا مع القرينة أو العرف.

الرابع: البستان، وفي معناه الحائط والباغ، ويدخل فيه الأرض، والشجر، والنخل، والحيطان، والدولاب والشرب، والمجاز (2) دون البناء إلا مع العرف، ولو استثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها، والانتفاع بمدى جرائدها من الأرض، ولو ماتت بطل حقه، ولم يكن له غرس بدلها.

الخامس: الشجر، ويدخل فيه الأغصان الرطبة، والورق، والعروق، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت شجرة أو ماتت بطل حقه، ولم يكن له استخلاف أخرى وإن كان من فروخها.

ولا تدخل الأرض إلا مع الشرط ولو قال: بحقوقها، ولا الثمرة، وللبائع التبقية حتى يبلغ أوان أخذها، وكذا لو كان المقصود (3) الورد أو الورق.

السادس: النخل، ويدخل فيه السعف الأخضر، والجذع، والليف، والعروق، والفراخ والطلع غير المؤبر، وللمشتري الإبقاء مغروسا.

ولا تدخل الأرض ولا الثمرة الموجودة عند العقد إلا الطلع المؤبر وللبائع تبقيتها إلى بلوغها مجانا، ويرجع فيه إلى العادة.

Page 362