ولو تضررت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع، وإلا وجب، وفي الأرش توقف.
ولو باع المؤبر وغيره دخل غير المؤبر، ولو اشتبه وجب الصلح.
ويعتبر التأبير في الإناث، ولا فرق بين تأبير البائع وغيره وما أبرته اللواقح.
ولو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.
السابع: الحمام، ويدخل فيه بيوته، وخزانة مائه، وقدره (1) المثبتة، وجدرانه، وموقده، ومطرح موقده، (2) ومحقن غسالته، ومسلخه، وبئر مائه، ولا يدخل أزره وأقداحه.
الثامن: المملوك، فلا يدخل الحمل ولا ما يضاف إليه، ولا ما في يده، وإن قلنا يملك، وفي ثيابه توقف.
ولو بيع مع ماله، صح بشرط العلم وعدم الربا.
التاسع: السفينة، ويدخل المخداف (3) المشدود وإن تعدد، والسكان والظلال الثابت دون المردي، (4) وفي الحبال والشراع توقف.
العاشر: الدابة، ولا يدخل السرج واللجام والبرذعة، ويدخل النعل.
Page 363