للمشتري عن مدة النقل وإن كان جاهلا، ولو تعيبت تخير مع الجهل.
ولو تركها فإن أضرت تخير المشتري وإلا فلا، ولا يملكها بالإعراض عنها.
ولا يدخل فيها البناء، والشجر، والبذر، والزرع وإن كان كامنا وإن قال: بحقوقها.
وتجب تبقية البناء والغرس حتى يهلك، والزرع حتى يحصد، والذي يجز مرة بعد أخرى حتى يستقلع.
وعلى البائع قلع ما يضر من العروق وتسوية الحفر.
ولو اشترط المشتري دخول ذلك جاز، وكذا لو قال: ما أغلق عليه بابها.
ولو لم يعلم المشتري بالبذر تخير في الفسخ والإمضاء مجانا، وتدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم.
الثاني: الدار ويدخل فيها الأرض، والبناء، والأخشاب المستدخلة، والأسفل، والأعلى، إلا أن تشهد العادة باستقلاله (1)، وجميع المرافق، كالبئر، والحوض، ومائهما، والحمام المعروف بها، والأبواب، والأغلاق، والرفوف، والأوتاد، والسلم المثبتات، والمفاتيح، والدراريب والمجاز، فإن تعدد وجب التعيين وإن قال: بحقوقها.
ولا يدخل الرحى والدنان (2) والخوابي (3) وإن كانت مثبتات، ولا
Page 361