304

الفصل الثاني: في أحكامه

أنواع الخيار موروثة كالمال إلا المشروط للأجنبي، ويرثه كل وارث حتى الزوجة الممنوعة من الأرض المبتاعة بخياره، فإن أجازت العقد لم ترث من الأرض شيئا، وإن فسخت ورثت من الثمن، وبالعكس لو كان بائع الأرض الزوج فإن أجازت، ورثت من الثمن، وإن فسخت لم ترث من الأرض.

وليس للورثة تفريقه بخلاف المشتريين.

ولو مات العبد المأذون فخياره لمولاه، ولو جن مشترطه لم ينقض تصرف الولي بعد إفاقته.

ويملك المبيع بالعقد، والنماء في مدة الخيار للمشتري، فإن فسخ البائع لم يسترده.

ولا يشترط في الفسخ مطلقا حضور الغريم، ولا الحضور عند الحاكم، ولا الإشهاد.

ويحصل الفسخ والإجازة بالقول أو الفعل، سواء كان بتلف العين، أو بفعل آثار الملك، كالاستخدام، والوطء، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك، واللمس، والقبلة بشهوة، وكذا لو قبلت الجارية المشتري بإذنه (1) أو رضي به، أو كان بالعتق، أو البيع وشبهه، لا بالعرض عليه، وتنفذ (2) العقود.

Page 353