303

ويشترط ذكره في نفس العقد دون ما قبله أو بعده.

ويثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف وشراء القريب، ولا يثبت في العتق والطلاق والإبراء، وفي الصرف توقف.

ولا بد من تعيين المدة وتقديرها بحسب الشرط، ويجوز اختلافها إذا تعدد المشروط له.

ومبدأها من حين العقد مع الإطلاق، ولا يجب اتصاله بها، فلو شرط بعد مدة لم يتخير قبل انقضائها.

ولا يجوز إبهامه، فلو شرط لأحد المتبايعين، أو في أحد المبيعين بطل.

ويجوز اشتراط المؤامرة، وفي اشتراط المدة توقف، ولو مات المستأمر لم ينقل إلى وارثه.

ويجوز للبائع أن يشترط ارتجاع المبيع في مدة مضبوطة إذا رد فيها الثمن أو مثله، فليس له الفسخ بدون رده، والنماء للمشتري قبله، والتلف منه.

ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن جاز.

ويجوز للمشتري أيضا أن يشترط ارتجاع الثمن إذا رد المبيع، فلو فسخ قبل رده لم يصح.

ولو شرط كل واحد الارتجاع، فإن اتحد الوقت صحا قطعا، وكذا إن تغاير على الأقوى، فإن ارتجع السابق صح، وإلا ارتجع الآخر .

السابع: خيار العيب:

وسيأتي.

Page 352