ولو باع من لا خيار له وقف على رضا الآخر، ولو كان الخيار لهما أو للبائع توقف (1) بيع المشتري على رضا البائع دون العكس.
وليس السكوت إجازة.
والتصرف في مدة الخيار من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ولو تعارضا قدم الفسخ ولا يجوز للبائع التصرف في مدة الخيار للمشتري، ويجوز تصرف المشتري في المختص بالبائع والمشترك، فلو وطأ في أحدهما لم يمنع البائع من الفسخ، فإن حملت صارت أم ولد فيرجع على المشتري بقيمتها لا بقيمة الولد والعقر، ويسقط بالتصرف أو الإذن فيه، فلو اشترك فتصرف أحدهما بإذن الآخر سقط الخياران (2).
والعين في يد المشتري بعد فسخه مضمونة، وبعد فسخ البائع أمانة.
ويملك الأجنبي الفسخ دون الشرط.
ولو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار، وكان من مال بائعه، وإن تلف بعد القبض وانقضاء الخيار، فهو من المشتري، وفي مدة الخيار بغير تفريط ممن لا خيار له، ولو كان لهما أو لأجنبي فمن المشتري.
ولا يبطل الخيار بالتلف، فلو فسخ البائع رجع بالمثل أو القيمة، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن، وقيل: ان الاختيار بالذوق والركوب والطحن والحلب غير مسقط للخيار، إذ به يعرف حاله (3).
Page 354