ولو قتل الرجال قبل العقد للجزية أو بعده، فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية لم يصح.
ولو توثن الذمي أو تذمم الوثني تبعه ولده الصغير، ولو تولد بين ذمي ووثني تبع أباه دون أمه.
وإنما يقر أهل الذمة إذا دخل آباؤهم في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية قبل بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )وإن كان بعد التبديل (1).
المطلب الرابع: في شرائط الذمة
وأصنافها ثلاثة:
الأول: ما يجب شرطه وهو قبول الجزية والتزام أحكام الإسلام، فلو أخل بهما أو بأحدهما بطل العقد.
الثاني: ما لا يجب شرطه بل يقتضيه الإطلاق، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، وإعانة المشركين، فمتى فعلوا شيئا من ذلك انتقض العهد وإن لم يشترط.
الثالث: ما إذا شرط نقض العهد وإلا فلا، وهو الزنا بنساء المسلمين، واللواط بهم، والسرقة منهم، وقطع الطريق عليهم، والدلالة على عوراتهم، وإصابة المسلمة باسم النكاح، وافتتان المسلم، وإيواء عين المشركين،
Page 306