260

وإذا أطلق العقد دخلت زوجاته وأصاغر ولده، ولا تتبعه نساء أقاربه إلا مع الشرط.

ولو ادعى قوم الذمة وبذلوا الجزية قبل بغير بينة وأقروا إلا أن يثبت كذبهم.

ولا تؤخذ الجزية من العبد والهم والمقعد والصبي والمجنون إلا أن يفيق حولا، ولو جن أدوارا سقطت.

ولو أعتق العبد، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، كلفوا الإسلام أو بذلوا الجزية، (1) فإن امتنعوا صاروا حربا.

ولا جزية على النساء، فلو شرطها الرجال عليهن أو بذلنها ليأمن الرجال، لم يصح.

Page 305