والتجسيس لهم، وإظهار الخمر والخنزير في بلاد الإسلام، والتظاهر بالشرب والأكل منهما، ونكاح المحرمات، وإحداث كنيسة أو بيعة، وضرب الناقوس، وإطالة بنائه على بناء المسلم.
وكلما نقض العهد استوفى الإمام ما يقتضيه الجرم، ثم يتخير بين المن، والفداء، والقتل، والاسترقاق.
فإن أسلم قبل الحكم بشيء من ذلك، سقط الجميع عدا القود والحد وإعادة ما أخذ.
وإن أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يسقط ذلك عنه.
ولو لم ينقض (1) فهم على عهدهم، ويفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد وتعزير.
ولو سبوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )قتل الساب، ولو نالوه بما دونه، فإن شرط عليهم الكف نقضوا، وإلا فلا وعزروا.
وينبغي للإمام أن يشترط في العقد تمييزهم بمخالفة اللباس في اللون، وشد الزنار، ويمنعون من فرق الشعر، ومن التقلد بالسيوف، ومن كنى المسلمين، ومن ركوب الخيل ومن السروج في غيرها، بل يركبون عرضا، ولا يمنعون من فاخر الثياب.
Page 307