ومع الشروط يستحقه القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة، ولا ينقص سهمه بسببه.
ولو تعدد [القاتل] قسم بينهم إلا أن يصيره الأول غير ممتنع، فيختص به.
المبحث الرابع [في] الذمام
والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه أما الأول: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطلاعنا على عوراتهم (1) وترفيه الجند وانتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم يصح.
وأما الثاني:
فخمسة:
الأول: العقد، وهو كل لفظ دل على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» ويصح بالكتابة والإشارة الدالة عليه، ولو قال:
«لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدل عليه.
ولا بد من قبول باللفظ أو الإشارة، ويكفي السكوت. نعم لو رد بطل.
ولو سمع كلاما فتوهمه أمانا لم ينعقد، ورد إلى مأمنه.
الثاني: العاقد، ويشترط بلوغه وعقله واختياره، ويصح من العبد والمرأة،
Page 299