خاتمة
السلب ما اتصل بالمقتول، وكان محتاجا إليه، فالثياب والعمامة والسلاح والفرس وما عليها سلب، ورحله وجنائبه وعبيده وباقي سلاحه غنيمة.
وما اتصل به ولم يحتج إليه، كالخاتم والمنطقة والهميان، فيه توقف.
والسلب للقاتل بشروط:
الأول: أن يشرطه الإمام. (1)
الثاني: كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة وإن كان رضخا، فلا سلب للمخذل وشبهه.
الثالث: أن يغرر القاتل بنفسه، (2) فلو رمى سهما من صف المسلمين فقتل مقابله، لم يستحق سلبه.
الرابع: أن تكون الحرب قائمة، فلا سلب إذا ولوا الدبر.
الخامس: أن يقتله أو يعطله، فلو أسره لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام.
السادس: كون المقتول مقاتلا ممتنعا، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح، لم يستحق سلبه.
السابع: كون المقتول مقاتلا وإن لم يستحق القتل، كالصبي والمرأة والمجنون.
Page 298