235

ولو أعتق العبد في الفاسدة بعد الوقوف، لم يكفه الإتمام والقضاء عن حجة الإسلام.

ولو استؤجر لسنة معينة فأفسد، لم تنفسخ الإجارة وينعكس الحكم على الثاني.

الثانية: لو جامع عامدا عالما بعد المشعر وقبل طواف الزيارة، فبدنة، فإن عجز (1) فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد ثلاثة أشواط، فبدنة، ولو كان بعد خمسة فلا شيء، ويتم طوافه ولا تكفي الأربعة.

الثالثة: لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة، أو صيام، ولو طاوعت لزمها الإتمام والحج من قابل، والصوم عن البدنة، وكذا حكم غلامه المحرم، ولا شيء عليه لو أكره زوجته المحرمة على الأقوى، ولو طاوعت لزمها الأحكام.

الرابعة: ولو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كل واحد كفارة، ولا شيء على المرأة إذا كانت محلة. (2)

الخامسة: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فعلى الموسر بدنة، والمتوسط بقرة، والمعسر شاة، ولو نظر إلى أهله بشهوة فبدنة إن أمنى، وبدونها لا شيء وإن أمنى.

ولو مس امرأة بشهوة فشاة وإن لم يمن، وبغيرها لا شيء وإن أمنى.

Page 279