ولو قبلها بشهوة فجزور أمنى أو لا، وبغير شهوة فشاة، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو استمع على مجامع، أو استمع (1) كلام امرأة من غير نظر، فلا شيء عليه وإن أمنى.
السادسة: لو جامع في إحرام العمرة قبل السعي، لزمته بدنة وقضاؤها، ويستحب في الشهر الداخل.
الفصل الخامس في باقي الكفارات
في استعمال الطيب شاة وكذا في دهن الطيب، (2) وإن اضطر انتفى الإثم حينئذ، ولا شيء في غير الطيب وإن حرم، وفي لبس المخيط شاة وإن اضطر، وفيما يستر ظهر القدم شاة، وفي تغطية الرأس شاة، وفي التظليل سائرا شاة، وفي حلق الرأس لأذى وغيره شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة أيام.
ولا فرق بين كل الرأس وبعضه إن سمى حلقا، وإلا تصدق بشيء.
وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
ولو سقط من شعر رأسه ولحيته في غير الوضوء، فكف طعام، ولا شيء فيه، وفي قلم الظفر مد من طعام.
Page 280