234

الفصل الرابع [في] كفارة النساء

وفيه مسائل:

الأولى: من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه بدنة، والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا، ولو طاوعته لزمها مثل ذلك، وعليهما الافتراق في القابل (1) إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتى يقضيا المناسك.

ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير، سواء كفر عن الأول أو لا، ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أولا وهكذا.

والقضاء تابع للفاسد في النوع والفورية، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها والأجنبية والغلام، ولا يفسد بوطء البهيمة.

ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولم يقض عنها، ولو أكرهته لم تتحمل عنه، ولو أكرههما آخر فلا شيء على المكره.

ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة، ولا يجب الحج بها ولا تمكينها.

ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصة، والأولى فرضه (2) والثانية عقوبة، وقيل: بالعكس (3)، فلو نذر الحج في سنة معينة فأفسد، لم تلزمه الكفارة.

Page 278