233

ومذبوح المحل في الحرم كمذبوح المحرم في الحل، ولا يملك المحل صيدا في الحرم إلا أن يكون نائيا.

تتمة

فداء المملوك في الحل لصاحبه، وغيره يتصدق به، وفداء المملوك في الحرم لله، والقيمة للمالك، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ، فلو رمى غرضا فقتل صيدا ضمنه، وكذا لو مرق السهم فأصاب آخر.

وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا بعد سهو وسهوا بعد عمد أو بالعكس إجماعا، وبتكرره عمدا بعد عمد على الأقوى.

ومحل الخلاف إذا حصل التكرر في إحرام واحد أو في إحرامين بينهما ارتباط كعمرة التمتع وحجه، وإلا تكرر قطعا.

ولو اضطر المحرم إلى الصيد أكل منه ما يمسك الرمق وفداه.

ولو وجد ميتة أكل منه إن وجد الفداء، وإلا من الميتة.

ومن وجب عليه شاة في كفارة الصيد فلم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر فعجز، كان عليه سبع شياه والمراد بالكفارة البدنة، وبالدم الشاة وبالصيام ثلاثة أيام.

وما يجب في الحج يذبح بمنى، وفي العمرة بمكة، والإطعام تابع، ولا يتعين للصوم مكان.

Page 277