ولو قتله اثنان وأحدهما محرم، تضاعف الفداء في حقه.
ويتساوى في التضاعف العالم والجاهل والعامد والمخطئ.
وما لا دم فيه يتضاعف الفداء، وما لا نص فيه، تتضاعف القيمة.
ولو قتله جماعة فعلى كل واحد قيمة، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه، ولو رماه من الحل فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان على فرع شجرة في الحل، وأصلها في الحرم أو بالعكس.
ولو رمى بسهم في الحل فمر به في الحرم، وقتل صيدا في الحل لم يضمن.
ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم، فلو تلف قبله ضمنه.
ولو أخرج صيدا منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضا أو طائرا مقصوصا، وجب حفظه حتى يكمل.
ويحرم حمام الحرم في الحل، فإن تلف ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، ولا يجزئ بغيرها.
ولو نتف بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدق كيف شاء، وتتعدد الصدقة بتعدد الريش، ولا تتعدى إلى نتف غيره.
ويكره ما يأم الحرم، والاصطياد بين البريد والحرم، وتستحب الصدقة عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.
Page 276