ولو نفر صيدا فهلك بآفة سماوية أو بمصادمة (1) شيء، أو أخذه جارح (2) ضمنه.
ولو نفر حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاة، ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة، ويكفي الظن، ولو شك في العدد بنى على الأقل، وفي حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقف، لعدم النص.
ولا شيء في الواحدة لو رجعت، ولا يتعدى إلى غير الحمام.
ولو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله، لزم المحرم عن كل بيضة شاة والمحل عن كل بيضة درهم، ولا يتعدى إلى باقي البيوض ولا إلى غير البيض.
ولو أغرى كلبه أو حل رباطه، أو انحل لضعف الربط، فقتل صيدا ضمنه.
ولو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه، وكذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم مطلقا.
ويضمن الدال والمشير والسائق ما تجنيه دابته مطلقا، وكذا الراكب إذا وقف، والسائر والقائد ما تجنيه بيديها ورأسها.
المبحث الثالث: في صيد الحرم
يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام، وتجب به القيمة، فلو قتل المحل صيدا في الحرم فعليه قيمته، وعلى المحرم فداء وقيمة، ولو بلغ بدنة لم يتضاعف،
Page 275