درهم على المحل في الحرم، وفي كسر بيضها على المحرم في الحل حمل إن تحرك الفرخ، وإلا درهم، وعلى المحل في الحرم ربعه، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم في الجميع.
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، وقيمة الأهلي يتصدق بها.
وفي كل واحدة من القطا، والحجل، والدراج، حمل قد فطم ورعى الشجر، وفي كل واحدة من القنفذ، والضب، واليربوع، جدي، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول، (1) وقيل: في الأسد إذا لم يرده كبش. (2)
وفي الجراد الكثير شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا شيء.
وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن.
ولو ضرب بطير على الأرض (فمات) (3) فعليه دم وقيمته للحرم والضمير للطير (4) وأخرى لاستصغاره (5)، فيلزمه في الحل دم وقيمة، ويحتمل أنه للحرم، فيلزمه دم لا غير، وعلى المحل في الحرم قيمتان على القولين.
وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقف.
Page 271