228

الثالث: ما كفارته من غير النعم، ففي كل واحد من العصفور، والصعوة، والقبرة، وشبهه، مد من الطعام، وفي العظاءة (1) كف من طعام، وفي الجرادة تمرة، وفي إلقاء القملة أو قتلها كف من طعام، وفي الزنبور كف تمر أو طعام.

وأما الثالث: وهو ما لا نص فيه كالبطة والأوزة والكركي، ويحكم بقيمته ذوا عدل ومعرفة، ولا يكفي الواحد، ويجوز أن يكون أحدهما أو هما القاتل إلا مع العمد إلا مع التوبة.

ويعتبر القيمة وقت الإتلاف، ولا يقوم ما لا قيمة له كالخنزير، ويعتبر قيمة الجزاء وقت الإخراج، ومحله منى في إحرام الحج، ومكة في إحرام العمرة.

المبحث الثاني: في موجبات الضمان

وهو ثلاثة:

الأول: المباشرة،

من قتل صيدا فعليه فداء ولو أكل منه ففداء آخر، وفي عينيه قيمته وفي إحداهما النصف، وكذا في يديه ورجليه، (2) وفي قرنيه النصف، وفي إحداهما الربع، ولو أصاب ولم يؤثر فيه فلا شيء.

ولو شك في الإصابة، أو في كونه صيدا، أو في الحرم، فلا شيء.

ولو شك في تأثير الإصابة، أو علمها وجهل حاله، لزمه الفداء، ولو جرحه فرآه سويا فالأرش إن علم قدره، وإلا فربع القيمة.

Page 272