226

الثالث : لو قدر في الصوم الثاني على أكثر منه لم يجب، ولو عجز عن بعضه لم يجب الباقي، واستغفر الله تعالى.

الرابع: لو عجز عن البدنة، وفقد البر دون ثمنه، انتقل إلى الصوم، ويحتمل تعديله عند ثقة.

الخامس: يفدي عن المعيب والمريض بمثله، والصحيح أفضل، ويستحب التماثل في الذكورة والأنوثة.

السادس: لو أبطل امتناعه لزمه فداء كامل، وعلى قاتله قيمة معيب، ولو أبطل أحد امتناعيه لزمه الأرش.

السابع: لو ضرب حاملا فماتا، فداها بحامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا، ولو ألقته ثم ماتا، فداهما بمثلهما، ولو مات أحدهما فداه خاصة ولو معيبا فالأرش.

ولو ألقته ميتا لزمه ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيين سليمين فلا شيء.

الثاني: ما لا مثل له ولا بدل مخصوص من النعم، ففي كل واحدة من الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء (1) شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، وفي فرخها حمل (2) على المحرم في الحل، ونصف

Page 270