221

النظر الرابع: في لواحقه وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الصد وفيه بحثان:

الأول: في حقيقته،

وهو المنع من مكة أو الموقفين بعدو أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز، فالقادر غير مصدود.

ويتحقق الصد بالمنع من مكة في إحرام العمرة، وبالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، وبالمنع من منى ومكة معا على الأقوى.

ولا يتحقق بالمنع من منى، بل يحلق مكانه، ويستنيب في الرمي والذبح، ويسقط المبيت، ولا بالمنع من مكة، بل يأتي بالطواف والسعي في ذي الحجة، فإن تعذر بقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء، حتى يقضيه في القابل.

البحث الثاني: في حكمه:

إذا تحقق الصد، فإن كان له طريق آخر،

Page 265