ولو جامع بعد السعي وجبت البدنة وإن كان بعد الحلق قبل طواف النساء.
وقد يجب بالنذر وشبهه، والإفساد، والفوات، ودخول مكة لغير المتكرر والمعذور، ويتكرر الوجوب بتكرر السبب.
ووقت الواجب عند حصول سببه ووقت المندوب جميع أيام السنة، وأفضلها «رجب».
ويجوز الإتباع مطلقا، وقيل بعد سنة (1) وقيل بعد شهر (2) وقيل بعد عشرة أيام (3).
ولمن اعتمر في أشهر الحج أن ينقلها إلى عمرة التمتع دون العكس اختيارا.
Page 264