والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، ويوم النفر الأول: الثاني عشر، ويوم النفر الثاني: الثالث عشر.
الفصل الثاني في حج الإفراد والقران
وهو أن يحج ثم يعتمر، ويمتاز القارن بسياق الهدي، وتجب نية الإفراد والقران، والإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، ثم يأتي بمناسك الحج إلا الهدي، ثم يعتمر.
ويجب في العمر مرة واحدة على الفور بشرائط الحج، فلو استطاع لأحدهما وجب خاصة على توقف.
وميقاتها ميقات الحج أو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة أو التنعيم أو الحديبية، ولا يصح من الحرم إلا لضرورة.
ووقتها عند انقضاء الحج بعد أيام التشريق، أو في استقبال المحرم.
وواجباتها: النية، والإحرام من الميقات، ثم الطواف وركعتاه، ثم السعي، ثم التقصير، ثم طواف النساء وركعتاه.
ويتحلل بالتقصير من كل شيء إلا النساء، فإذا طاف لهن حللن له، ويجوز الحلق، وهو أفضل، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والبدنة، والإتيان بالعمرة، ثم يقضي الحج خاصة.
ولو جامع في العمرة قبل السعي عالما عامدا، فسدت ووجب القضاء والبدنة، وكذا يجب على المرأة لو طاوعت، ويحمل البدنة عنها لو أكرهها.
Page 263