218

بمنى أيام التشريق، والتكبير بها، وأن يخطب الإمام، ويعلمهم ذلك.

المطلب الثامن: [في] العود إلى مكة

ويجب العود على من بقى عليه شيء من مناسكها، ويستحب لوداع البيت وصلاة ست ركعات بمسجد (1) الخيف عند المنارة التي في وسطه، وكذا فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وكذا عن يمينها وشمالها، والتحصيب (2) لمن نفر في الأخير، والاستلقاء فيه، والغسل لدخول مكة والمسجد، والدعاء، ودخول الكعبة بعد الغسل، ويتأكد للصرورة، وصلاة ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ في الأولى «الحمد» و«حم السجدة» وفي الثانية بعدد آيها (3)، والصلاة في زوايا الكعبة، والدعاء بالمرسوم، واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم وإتيان الحطيم وهو ما بين الباب والحجر وهو أشرف البقاع وفيه تاب الله على آدم، وطواف الوداع، والخروج داعيا من باب الحناطين، والسجود عنده مستقبل القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود، والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.

وتكره المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة، ومنع سكنى دور مكة.

Page 262