ويستحب الأكل منها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، والتضحية بما عرف به وبما يشتريه، ويكره بما يربيه، وبيع جلودها وإعطاؤها الجزار، بل يتصدق بها، وإخراج شيء من أضحيته عن منى لا من أضحية غيره.
ويجوز إخراج السنام، ولا يلحق به ألية الغنم، ولا يجوز بيع لحمها، ويجوز ادخاره.
الفصل الرابع: في بقية الدماء
وفيه بحثان:
الأول: في أقسامها
وهي المنذورات والكفارات ودم التحلل .
أما المنذور فإن عينه تعلق به الوجوب، فلا يجزئ غيره، ولو تلف لم يجب بدله، ويزول ملكه عنه، وهو أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، ولا يجوز الأكل منه، فيضمن قيمة ما أكل.
ولو ضل فذبحه واجده عن صاحبه أجزأ، وإن أطلق النذر ولم يتعلق الوجوب بما ساقه فله إبداله والتصرف فيه، ولا يزول ملكه عنه إلا بذبحه، ولو تلف ضمن بدله.
ولو ضل فأقام بدله، ثم وجده تخير إلا أن يعين أحدهما، ولو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه إلا مع تعيينه.
وأما الكفارات ودم التحلل فسيأتي.
Page 256